للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النوع الرابع

في الحجامة والتداوي والكحل

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء وطاوس -أحدهما أو كليهما-، عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة (١) إلا الموطأ.

وقد تقدم ذكره وذكر طرقه ومعناه في كتاب الصوم، إلا أن رواية الشافعي هناك رواها عن سفيان، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم محرمًا صائمًا" فذكرنا الحديث هناك لأجل قوله: صائمًا.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن الفصد والحجامة يجوزان للمحرم. وبه قال مسروق، وعطاء، وعبيد بن عمير، والثوري، وأحمد، وإسحاق.

وقال مالك: لا يحتجم إلا من ضرورة. وروي ذلك عن ابن عمر.

وكان الحسن يرى على من احتجم دمًا.

وقد أخرج الشافعي: عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم في رأسه وهو محرم، وهو يومئذ بلحى جمل".

وقد جاء هذا الحديث مسندًا في صحيح البخاري (٢)، رواه خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن علقمة بن أبي علقمة، عن عبد الرحمن الأعرج، عن


(١) البخاري (١٨٣٥)، مسلم (١٢٠٢)، أبو داود (١٨٣٥)، الترمذي (٨٣٩)، النسائي (٥/ ١٩٣).
(٢) البخاري (١٨٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>