للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فذهب وَهْمُ بعض الأصحاب: إلى أنه أراد به تعليق القول في جواز الرش على بول الصبية.

وليس كما ذهب إليه، وإنما أراد تعليق القول في وجوب غسل بول الصبية، وذلك بَيِّنٌ في حكايته في الكبير قال:

ولا يَبِينُ لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثانية، ولو غسل بول الجارية، أكلت الطعام أو لم تأكل، كان أحب إلى احتياطًا، وإن رَشَّ ما لم يأكل الطعام أجزأ -إن شاء اللَّه.

وإنما قال ذلك لأن الحديث الثابت في ذلك، حديث عائشة وأم قيس بنت محصن، وليس في حديثهما ذكر الصبية، فأشبه أن يكون بولها قياسًا على بول الصبي.

ولم يثبت عند الشافعي، حديث من روى في حديث ذكر الصبية، حتى يفرق به بين بول الصبي والصبية.

ولذلك قال: من السنة الثانية.

ولذلك لم يثبت عند البخاري، ومسلم، سوى حديث عائشة وأم قيس.

قال البيهقي - (رحمه اللَّه): وتفصيل المذهب في ذلك أن بول الصبي والصبية نجس، إلا أنهما يختلفان في الإزالة فإن بول الصبي:- ما لم يطعم الطعام -إذا أصاب إنسانًا، رش عليه حتى يغمره، وإن لم يَزُلْ الماء عنه.

أما بول الجارية: فيغسل بأن يصب عليه ماء حتى يزول عنه، وبه قال أحمد، وأبو عبيد، قاله الإمام أبو نصر بن الصباغ في الشامل.

وقال صاحب الإبانة، وصاحب التهذيب: في بول الجارية قولان.

وقال أبو حنيفة، ومالك: يُغْسلُ بول الصبي والجارية.

وقال داود: بول الصبي ما لم يأكل الطعام طاهر، والرش استحباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>