للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله الشافعي في آخر الحديث: وابن أبي يحيى أحفظ من الدراوردي، وسليمان مع ابن أبي يحيى يريد بابن أبي يحيى: إبراهيم بن محمد الذي روى عنه هذا الحديث فإنه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى.

وقوله: أحفظ من الدراوردي يريد أن ابن أبي يحيى روى هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر، والدراوردي رواه عن عمرو، عن رجل من بني سلمة ولم يسمه، والمطلب قرشي وليس سلميًا وإنما أراد أنه أحفظ منه، يعني في روايته عن المطلب عن جابر. وأن رواية الدراوردي، عن رجل من بني سلمة فيه نظر، ثم إنه قوى رواية ابن أبي يحيى بقوله: وسليمان مع بن أبي يحيى، يعني أن سليمان روى الحديث أيضًا عن عمرو، عن المطلب فاتفق هو وابن أبي يحيى على المطلب، وانفرد الدراوردي عنهما بروايته عن رجل من بني سلمة.

قال الشافعي: فإن كان الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الحمار حيًّا؛ فليس لمحرم ذبح حمار وحشي حي وإن كان له لحمًا، فقد يحتمل أن يكون علم أنه صِيْد له فرده عليه، ومن سنته - صلى الله عليه وسلم - أن لا يحل للمحرم ما صيد له.

وقد أخرج الشافعي (رضي الله عنه) فيما بلغه عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الله بن الحارث أن عثمان أهديت له حجل وهو محرم، فأكل القوم إلا عليًّا فإنه كره ذلك.

قال الشافعي: ولسنا ولا إياهم نقول بهذا، أما نحن فنقول بحديث أبي قتادة، وأمرهم أن يأكلوا لحم الصيد وهم حرم.

أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي قتادة قال: وقال سفيان، عن صالح بن كيسان، عن أبي محمد، عن أبي قتادة نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>