للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للنبي - صلى الله عليه وسلم - هديًا من اليمن، ويكون ذلك من نصيبه في سعايته، ويجوز أن يعود الضمير إلى علي، أي أنه لما قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اهد وامكث حرامًا" أهدى لنفسه هديًا حيث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان معه هدي لنفسه، وكان علي قد نوى نية النبي - صلى الله عليه وسلم - فاحتاج أن يكون معه هدي مثله.

وفقه هذا الحديث:-

جواز تعليق النية في الحج على نية الغير.

وفيه: بيان أن من أهدى لا يحل يبلغ (١) الهدي محله.

وأما الأول: فالذي ذهب إليه الشافعي أنه إن نوى حجة كان حاجًا، أو نوى عمرة كان معتمرًا، أو نوى قرانًا فهو قارن، أو نوى متعة فهو متمتع، أو نوى مطلقًا من غير تعيين صح إحرامه، ولو صرف النية إلى هذه الأنواع أراد، وإن نوى إحرامًا مبهما، كإهلال فلان مثلًا صح إحرامه وكان عليه ما على من علق نيته عليه.

وهذا هو المراد من الحديث، فإن عليًّا أحرم إحرامًا مبهمًا كإحرام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأن إحرامه انعقد لإقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - إياه على ذلك.

وأما حكم الهدي: فإنه يستحب لمن قصد مكة حاجًا أو معتمرًا أن يهدي إليها من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، ثم ينحره ويفرقه على المساكين، والهدي وإن كان متعلقًا بالإحرام وكان هدي إحصار فإنه للنحر في الحرم وهو محله.

ووقت النحر: هو يوم الأضحى، وأفضل أماكنه بمنى.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أن جابر بن عبد الله قال: "ما سمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجًا قط ولا عمرة".


(١) كذا العبارة في الأصل وبها سقط ولعل الساقط قوله (حتى) ليستقيم المعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>