للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على وجهه.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن يحيى، عن عمرة والقاسم مثل حديث سفيان لا يخالف معناه.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجته لا نرى إلا الحج، حتى إذا كنا بسرف -أو قريبا منها- حضت فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أبكي، فقال: "ما لك أنفست"؟ فقالت: نعم، فقال: "إن هذا أمر كتبه الله علي بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت".

قالت: ثم ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه بالبقر.

هذا الحديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.

فأما مالك (١): فأخرجه عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أخصر من هذا فيما يتعلق بحيضها وما أمرها به النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأما البخاري ومسلم: فأخرجا لهذا طرقًا كثيرة طويلة ومختصرة، فمن جملتها أن البخاري (٢): أخرج عن عبد الله بن يوسف، عن مالك بإسناده.

وفي أخرى (٣): عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة. وذكر الرواية الأولى.

وأما مسلم (٤): فأخرج الأولى عن عبد الله بن مسلمة، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة.

وأخرج الثالثة: عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعًا


(١) الموطأ (١/ ٣٢٨ رقم ٢٢٣).
(٢) البخاري (١٦٥٠).
(٣) البخاري (١٧٠٩).
(٤) مسلم (١٢١١ رقم ١٢٥، ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>