للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عرفة، فليصم أيام منى".

هذا حديث صحيح أخرجه مالك (١): عن ابن شهاب بالإسناد أنها كانت تقول: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديًا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام منى.

المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا لم يجد الهدي فعليه صوم عشرة أيام، ثلاثة منها في أيام الحج وسبعة بعد الرجوع من مكة.

وقد اختلف العلماء في صوم الأيام الثلاثة في أيام منى -وهي أيام التشريق- ولا يجوز الصوم إلا بعد الإحرام بالحج.

وقال أبو حنيفة: يجوز إذا أحرم بالعمرة، والمستحب أن يكون يوم التروية، فإن صام يوم عرفة أجزأه، فأما أيام التشريق فقال الشافعي في القديم: يجوز له صومها. وروى ذلك عن عائشة، وابن عمر. وبه قال مالك وإحدى الروايتين عن أحمد.

وقال في الجديد: لا يجوز. وروي ذلك عن علي. وبه قال أبو حنيفة.

قال المزني: رجع الشافعي عن قوله القديم.

فعلى الجديد يصوم بعد أيام التشريق، ويكون ذلك قضًاء خلافًا لأبي حنيفة، فإنه قال: يسقط الصوم ويبقى الهدي في ذمته.

وأخبرنا الشافعي (رضي الله عنه): أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه مثل ذلك.

هذا حديث صحيح أخرجه مالك (٢) عن ابن شهاب بالإسناد أن ابن عمر كان يقول في ذلك مثل قول عائشة أم المؤمنين.


(١) الموطأ (١/ ٣٣٩ رقم (٢٥٥).
(٢) الموطأ (١/ ٣٣٩ رقم "٢٥٥").

<<  <  ج: ص:  >  >>