للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكونون نازلين فيها.

وقوله: "في كل وجه" يريد: يذهبون في كل جهة يختارون من الطرق، فأما حذفه فإنما حذفها وهي مرادة، تقول: ذهب كل مذهب، أي في كل مذهب.

وقوله: "لا ينفرن" أي لا يرحل أحد عن مكة، ومنه: نفر عن منى، ويوم النفر الأول، ويوم النفر الثاني.

وقوله: "حتى يكون آخر عهده بالبيت" أي حتى يودِّعه ويطوف طواف الوداع، وقد صرح به أبو داود في روايته والباء في قوله: "بالبيت" متعلقة بمحذوف تقديره: واقعة وما جرى مجراه حتى يكون الجار والمجرور وما عمل فيه خبر كان، واسمها قوله: "آخر عهده" ولا يجوز أن تكون متعلقة بعهده لأنه تبقى كان بغير خبر.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن طواف الوداع إنما هو على [غير] (١) المكي إذا أراد الرجوع إلى أهله، لأن الوداع على من يفارق لا من يقيم.

وهذا الطواف قد اختلف فيه قول الشافعي، فقال في القديم والأم: هو نُسُك يجب بتركه الدم. وبه قال أبو حنيفة وأحمد والفقهاء.

وقال في الإملاء: لا يجب بتركه شيء.

فلا يكون على هذا واجبًا مع الأمرين فإنه يسقط بالعذر، وقد نص عليه حيث قال: رخص فيه عن الحائض وخفّف عن الحائض، وحديث صفية -زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- مشهور. وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي ومن تبعهم.

ورُوي عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وابن عمر أنهم أمروا بمقام المرأة الحائض لطواف الوداع.


(١) أثبته لتمام المعنى والسياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>