للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلال، ثم أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة الثانية، ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان ثم أقام بلال فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر.

قال البيهقي: هذا التفصيل في ابتداء بلال في الأذان، وأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخطة الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان، مما تفرد به ابن أبي يحيى، ومعناه موجود في الحديث الثابت عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر فإنه ذكر في حديثه ركوب النبي - صلى الله عليه وسلم - بعدما زاغت الشمس وخطبته، قال: ثم أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئًا.

وقد أخرج الشافعي: عن داود بن عبد الرحمن العطار، عن ابن جريج أن ابن هشام جهر بالقراءة بعرفة، فسبح به سالم بن عبد الله فسكت.

وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- في سنن حرملة (١): عن سفيان بن عيينة، عن سفيان الثوري قال: سمعت بكير بن عطاء الليثي يقول: سمعت عبد الرحمن بن يعمر يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الحج عرفات، من أدرك عرفات قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، أيام منى ثلاث من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى".

قال سفيان بن عيينة: قلت لسفيان الثوري: ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف من هذا.

قال الشافعي: ويجوز الحج إذا وقف بعرفة على الرؤية، وإن علموا بعد الوقوف بعرفة أن يوم عرفة هو النحر.

أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج قال قلت لعطاء: رجل حج أول ما حج فأخطأ الناس بيوم عرفة، أيجزئ عنه؟ قال: نعم. إي لعمري إنها لتجزي عنه.


(١) انظر المعرفة (٧/ ٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>