للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أخرج المزني: عن الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رمى جمرة العقبة ونحر نسكه، ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم ناوله النبي أبا طلحة، [ثم] (١) ناول الحالق شقه الأيسر فحلقه، ثم أمر أبا طلحة أن يقسمه بين الناس".

هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري (٢) ومسلم (٣) وأبو داود (٤) والترمذي (٥).

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن [عيسى] (٦) بن طلحة بن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: "اذبح ولا حرج".

فجاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ فقال: "ارم ولا حرج" قال: فما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شيء قدم ولا أخر، إلا قال: "افعل ولا حرج".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة [إلا] (٧) النسائي.

فأما مالك (٨): فأخرجه إسنادًا ولفظًا.

وأما البخاري (٩): فأخرجه عن إسماعيل وعبد الله بن يوسف، عن مالك.


(١) سقط من الأصل والمثبت من المعرفة (٧/ ٣٢٠).
(٢) البخاري (١٣٠٥) (٣٢٦).
(٣) مسلم (١٣٠٥) (٣٢٦).
(٤) أبو داود (١٩٨١).
(٥) الترمذي (٩١٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٦) في الأصل [يحيى] وهو تصحيف والمثبت من الأم (٢/ ٢١٥) وغيره.
(٧) سقط من الأصل وأثبتها ليستقيم السياق،
(٨) الموطأ (١/ ٣٣٥ رقم ٢٤٢).
(٩) البخاري (٨٣، ١٧٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>