للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحصر ذبح شاة وحل.

قال الشافعي: الآية نزلت في الإحصار بالعدو، فرأيت أن الآية تأمر بإتمام الحج والعمرة لله عامة في كل حج حاج ومعتمر إلا من استثنى، ثم سن فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبين الحصر بالعدو.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان بن عيينة، عن ابن طاوس، عن ابن عباس، وعن عمرو بن دينار، عن ابن عباس أنه قال: "لا حصر إلا حصر العدو. وزاد أحدهما: ذهب الحصر الآن.

قال الشافعي: يعني أنه لا عدو يحول دون البيت، ويعني: أن الآية نزلت فيمن أحصره لا من حبس لمرض، وهكذا معنى قول عائشة وابن عمر: "لا يحل المريض دون البيت".

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار أن ابن عمر ومروان وابن الزبير أفتوا ابن حزابة المخزومي وأنه صرع ببعض طريق مكة وهو محرم أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه وكان عليه أن يحج عامًا قابلًا ويهدي.

هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ بالإسناد (١): أن سعيد بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم، فسأل [من يلي] (٢) على ذلك الماء الذي كان عليه؟ فوجد [عبد] (٣) الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم، فذكر لهم الذي عرض له فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد منه. وذكر الحديث. وقال: ويهدي ما استيسر من الهدى.

صرع الرجل يصرع: إذا سقط عن دابته، أو من موضع عال فوقع على الأرض، وأصله من صرعت الرجل صرعًا: إذا رميته إلى الأرض.


(١) الموطأ (١/ ٢٩٢ رقم (١٠٣٩).
(٢) من الموطأ.
(٣) تكررت في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>