للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بهلال ذي الحجة، احتاج أن يصرح بقوله: "حتى يضحي" لأن أول وقت التضحية هو اليوم العاشر ثم إلى آخر أيام التشريق، فلو لم يتعرض إلى قوله: "حتى يضحي" لكان الوقت يمتد إلى آخر الشهر أو ما بعده.

والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه- أن من دخل عليه عشر ذي الحجة فلا يحلق شعره ولا يقص ظفره حتى يضحي، فإن فعل ذلك كان مكروهًا.

قال أبو حنيفة -رضي الله عنه- لا يكره له ذلك.

وقال أحمد (رضي الله عنه): يحرم عليه.

قال الشافعي: فإن قال قائل: ما دل على أنه اختيار لا واجب؟ قيل له، روى عن مالك (١)، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة قالت: "أنا فتلت قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء أحل الله له حتى نحر الهدي".

قال: وفي هذا دلالة على ما وصفت، وعلى أن المراد لا يحرم بالبعثة بهديه، والبعثة بالهدى أكثر من إرادة التضحية.

وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن ابن عيينة، عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندبًا البجلي يقول: "شهدت العيد مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فعلم أن ناسًا ذبحوا قبل الصلاة، فقال: "من كان منكم ذبح قبل الصلاة فليعد ذبحته، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله".

هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري (٢) ومسلم (٣) والنسائي (٤).

وأخرج الشافعي أيضاً: -من رواية المزني عنه:- عن مالك، عن يحيى بن


(١) في المعرفة (١٤/ ٢٢): [روى مالك].
(٢) البخاري (٥٥٦٢).
(٣) مسلم (١٩٦٠).
(٤) النسائي (٧/ ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>