للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما مسلم (١): فأخرجه عن قتيبة ويحيى بن يحيى، عن مالك.

وأما أبو داود (٢): فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.

وأما الترمذي (٣): فأخرجه عن قتيبة، عن مالك.

وأما النسائي (٤): فأخرجه عن محمد بن المثنى، عن يحيى بن عبد الملك، عن عطاء، عن جابر قال: "كنا نتمتع مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فنذبح البقرة عن سبعة ونشترك فيها".

والبدنة من الإبل: ما تهدى إلى البيت أو يضحى به، وقد تقع البدنة على البقرة أيضًا. وقيل: بل هي اسم خاص للإبل. وهي من البدانة: السمن.

وقوله: "نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" يريد أنهم نحروا وهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا أنهم كانوا شركاء في النحر، إنما أرادوا أنهم نحروا بدنهم ونحر النبي - صلى الله عليه وسلم - بدنه.

قال الربيع: سألت الشافعي. هل يشتري السبعة جزورًا فينحرونها من هدي إحصار أو تمتع؟ قال: نعم. فقلت: وما الحجة في ذلك؟ فقال: أخبرنا مالك. وذكر هذا الحديث ثم قال: وإذا نحروا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية بدنة عن سبعة وبقرة عن سبعة، فالعلم محيط أنهم من أهل بيوتات شتى لا من من أهل بيتٍ واحد، ثم قال الربيع (٥): كان ينبغي أن يكون هذا العمل عندكم لا تخالفونه -يريد مالكًا وأصحابه- لأنه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وألف وأربعمائة من الصحابة.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن الجماعة يجوز لهم أن يشتركوا في البدنة والبقرة عن سبعة أنفس، وسواء كانوا متفرقين فرقًا مختلفة أو متفقة، وسواء كان بعضهم متقربًا وبعضهم زيد اللحم فإنه يجزى عن المتقرب، وبه قال أحمد.


(١) مسلم (١٣١٨).
(٢) أبو داود (٢٨٠٩).
(٣) الترمذي (١٥٠٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٤) النسائي (٧/ ٢٢٢).
(٥) يعني عن الشافعي فالقول قوله وانظر المعرفة (٧/ ٥١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>