للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "إنما أنا لكم بمنزلة الوالد": مثل الوالد كلام بسط وتأنيس للمخاطبين، لئلا يحتشموه ولا يستحيوا أن يسألوه فيما يَعْرِضُ لهم من أمر دينهم وإن كان مما يوجب الحياء، كما لا يستحيي الولد من مساءلة الوالد؛ فيما يعرض له من الأمور. وفي هذا بيان على أن على الوالد: أن يعلم ولده ما يلزمه من أمر دينه، لأنه قال: "بمنزلة الوالد أعلمكم".

والذي ذهب إليه الشافعي: أن استقبال القبلة واستدبارها؛ عند قضاء الحاجة والبول لا يجوز في الصحاري؛ ويجوز في البنيان وبه قال مالك، وإسحاق، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وروي ذلك عن العباس، وابن عمرو.

وقال أبو حنيفة، والثوري: لا يجوز استقبالها في الصحراء والبناء.

وعن أبي حنيفة في استدبارها روايتان، وروي مثل ذلك عن أحمد.

وحكي المنع جملة عن أبي أيوب الأنصاري، وبه قال النخعي.

وقال داود، وربيعة: يجوز الأمران معًا فيهما، وروي ذلك عن عروة بن الزبير.

وأما الاستنجاء فإنه عند الشافعي واجب، وبه قال مالك في إحدى الروايتين عنه، وبه قال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وداود.

وقال أبو حنيفة: لا يجب الاستنجاء.

وأما النجاسة في الثوب وسائر البدن، فَيُعْفَى عن قَدْرِ الدرهم البعلي.

والاستنجاء إمّا أن يكون بالماء أو الحجر، أو ما يقوم مقام الحجر أو بهما جميعًا؛ والجمع بينهما هو الكمال، وبأحدهما هو الإجزاء، فإن استنجى بالماء فالذي يجزئه تنظيف المحل، وإن استنجى بالأحجار أو بما قام مقامها، فيلزمه الجمع بين الإنقاء واستيفاء العدد، فإن أنقى بما دون الثلاث لزمه إتمام العدد، وإن لم يُنْقِ بالثلاث زاد عليها حتى يُنقي، فإن أنقى بالرابعة أَوْتَرَ بخامسة

<<  <  ج: ص:  >  >>