للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو ثمانية أرطال على اختلاف المذهبين؛ فالأوساق الخمسة ثلاثمائة صاع وهي ألف وستمائة رطل، أو ألفان وأربعمائة رطل.

والمذهب في بيع العرايا: أن بيع الرطب على رءوس النخل بمقداره من التمر إذا كان دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق قولان، ولا يجوز فيما زاد على ذلك، وبه قال أحمد، إلا أن في إحدى الروايتين عنه بخرصه رطبًا ويبيعه بمثله.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك بحال، وقال مالك يجوز في موضع مخصوص، وهو أن يكون قد وهب لرجل ثمرة نخله [ثم] (١) يشق عليه دخوله إلى (قراحه) (٢) فيشتريها منه بخرصها من التمر فيعجله له، هكذا في حق المُعْرِي إذا باعه من المَعْرِي، فأما إذا باعها من غير المَعْرِي فيجوز بالدراهم والدنانير والعروض.

قال ابن المنذر: الرخصة في خمسة أوسق مشكوك فيها من قبل داود بن الحصين، والمزابنة النهي عنها ثابت، فالواجب أن لا يباح منها إلا القدر المتيقن إباحته وهو ما دون خمسة أوسق، وقد رواه جابر فانتهى به إلى أربعة أوسق فهو المباح وما زاد عليه فهو محظور.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار قال: سمعت سهل بن أبي حَثْمة يقول: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرًا يأكلها أهلها رطبًا".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي


(١) في "الأصل": ثمر، وهو تحريف.
(٢) القراح من الأرضين: كل قطعة على حيالها من منابت النخل أو غير ذلك. وقيل القراح: المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر، انظر لسان العرب "مادة: قرح".

<<  <  ج: ص:  >  >>