للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عباس قال: "أما الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى" وقال ابن عباس برأيه، ولا أحسب كل شيء إلا مثله.

هكذا أخرجه في كتاب "اختلاف الحديث" وعاد فأخرجه في كتاب اختلافه مع مالك مثله، وقال فيه: "حتى يقبض" هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.

أما البخاري (١) فأخرجه عن [علي بن عبد الله] (٢)، عن سفيان.

وأما مسلم (٣) فأخرجه عن يحيى بن يحيى وأبي الربيع العتكي وقتيبة جميعًا عن حماد بن زيد، عن عمرو.

وأما أبو داود (٤) فأخرجه عن أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان.

وأما الترمذي (٥) فأخرجه عن قتيبة، عن حماد بن زيد، عن عمرو.

وهذا الحديث مؤكد بحديث ابن عمر، وفي لفظه زيادة تأكيد وهو قوله: "أما الذي نهى عنه" فجاء بلفظ حاصر جامع حتى كأنه قد حصر النهي على هذا خاصة.

وقول ابن عباس: "ولا أحسب كل شيء إلا مثله" قياس ظاهر؛ لأنه عرف أن علة المنع من بيع الطعام قبل القبض هي أن ضمان العين المبيعة على البائع حتى يقبضها المشتري، فإن وجدت هذه العلة في غير الطعام كان محمولًا عليه وله حكمه، وذلك أن المبيع لو تلف بآفة سماوية مثلا قبل القبض انفسخ البيع،


(١) البخاري (٢١٣٥).
(٢) تكررت في "الأصل".
(٣) مسلم (١٥٢٥).
(٤) أبو داود (٣٤٩٦).
(٥) الترمذي (١٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>