للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل السادس

في أشياء متفرقة

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا ابن عيينة، عن حميْد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين".

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.

وأخبرنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو، عن جابر قال: "نهيت ابن الزبير عن [بيع] (١) النخل معاومة".

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم وأبو داود.

فأما مسلم (٢) فأخرجه عن سعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير، عن ابن عيينة بالإسناد الأول، عن جابر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين".

وأما أبو داود فأخرجه (٣) عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، عن سفيان بالإسناد الأول، وزاد: "ووضع الجوائح". وأخرج الرواية الثالثة (٤) مرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مسدد، عن حماد، عن أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المعاومة"، وقال أحدهما: "بيع السنين".

"بيع السنين": هو أن تبيع الثمرة لأكثر من سنة واحدة في عقد واحدٍ،


(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من المسند (١/ ٣٣٣).
(٢) مسلم (١٥٣٦).
(٣) أبو داود (٣٣٧٤).
(٤) أبو داود (٣٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>