للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي أخرى عن قتيبة، عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر".

وأما أبو داود فأخرجه (١) عن القعنبي، عن مالك.

وأما الترمذي فأخرجه (٢) عن أبي كريب، عن وكيع، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة.

وأما النسائي فأخرجه (٣) عن محمد بن منصور، عن سفيان، عن أبي الزناد.

قد اختلف في تفسير المصراة على قولين؛ أحدهما: أنه من صَرَى يصرِي، وصَرَى يُصَرِّي بالتخفيف والتشديد، إذا جمع، والصَّرْي: الحقن والجمع، ومنه صرى الدمع إذا احتقن ولم يجر.

والقول الثاني: أنه من صَرَّ الشيء يَصُرُّه: إذا سنده وربطه.

قال أبو عبيد: المصراة بالتشديد الناقة أو البقرة أو الشاة التي قد صري اللبن في ضرعها أي حقن وجمع أيامًا فلم تحلب، وأصل التصرية حبس الماء وجمعه، قال: ولو كان من الربط والشد لكان مصرورة أو مصررة.

يعني بهذا القول الرد على ما ذهب إليه الشافعي في تفسير المصراة، وذلك أنه قال: التصرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة وتترك من الحلب اليومين أو الثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيراه مشتريها كثيرًا ويزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها؛ فإذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبةً أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها، وهذا غرر للمشتري.

وقول أبي عبيد قول حسن وهو ظاهر اللغة، والاشتقاق الظاهر يشهد له؛


(١) أبو داود (٣٤٤٣).
(٢) الترمذي (١٢٥١).
(٣) النسائي (٤٤٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>