للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها ولم نسمعها؟!

فقام عبادة فقال: والله لنحدثن عن رسول الله وإن كره معاوية، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:لا تبيعوا الذهب بالذهب (١) ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح؛ إلا مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدا بيدٍ، عينًا بعين".

وأخرجه المزني أيضًا عنه عن عبد الوهاب، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة عن أبي الأشعت: أنه قدم أناس في إمارة معاوية يبيعون آنية الذهب والفضة إلى العطاء، فقام عبادة بن الصامت فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح؛ إلا مثلًا بمثل، سواء بسواء، فمن زاد [أو] (٢) ازداد فقد أربى".

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي.

أما مسلم (٣) فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم، عن وكيع، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعت، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر والملح [بالملح] (٤) مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم [إذا كان يدًا بيد] (٤) وله في رواية أخرى "فمن زاد أو ازداد فقد أربى"، وأخرج أيضًا رواية المزني بطولها (٣).


(١) في "الأصل": بالفضة، وهو خطأ أو سبق قلم، والمثبت من "المعرفة" (٨/ ٣٥).
(٢) في "الأصل": والصواب ما أثبتناه، وانظر الشرح.
(٣) مسلم (١٥٨٧).
(٤) سقطت من "الأصل"، والمثبت من صحيح مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>