للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيكون لها حصة من الثمن، وكانت من ملك المشتري في الوقت الذي [لو] (١) مات فيه العبد مات من [مال] (٢) المشتري، أنه إنما جعلها له لأنها حادثة في ملكه وضمانه، فقلنا كذلك في ثمر النخل، ولبن الماشية، وصوفها، وأولادها، وولد الجارية، وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانه، وكذلك وطء الأمة الثيب وخدمتها.

والرواية الآخرة التي فيها ذكر عمر بن عبد العزيز استدل بها الشافعي في كتاب "الرسالة" على لزوم قبول خبر الواحد، وأن عمر بن عبد العزيز لما قضى بقضية بلغه بعدها حديث يخالفها ورواه له عروة، عن عائشة نقض قضاءه وعمل به ولم يتوقف.

وأخبرنا الربيع قال: قال الشافعي -رضي الله عنه أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة: "أن عبد الرحمن بن عوف اشترى من عاصم بن عدي جارية، فَأُخْبِر أن لها زوجًا؛ فردها".

هذا الحديث ذكره الشافعي في كتاب "الرد بالعيب" تبيينا لما ذهب [إليه] (٣) وذلك أن الجارية إذا كان لها زوج واشتراها رجل ولم يعلم أن لها زوجًا، فله الخيار في إمساكها أو ردها، والله أعلم.

...


(١) سقطت من "الأصل"، والمثبت من المعرفة (٨/ ١٢٤).
(٢) في "الأصل": ملك، والمثبت من "المعرفة".
(٣) ليست في "الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>