للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب السَّلمَ وَالقِراض

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن أيوب، عن [قتادة عن أبي حسان] (١) الأعرج، عن ابن عباس قال: "أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} (٢).

قال الشافعي: فإن [كان] (٣) كما قال ابن عباس أنه في السلف، قلنا به في كل دين قياسًا عليه؛ لأنه في معناه، والسلف جائز في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والآثار" وما لا يختلف فيه أهل العلم علمته.

"السَّلف" والسَّلَم معْروف، وهو نوع من البيوع إلى أجل معلوم، فتضبط السلعة بالوصف تقول: أسلفت وأسلمت في كذا، أو أسلمت في كذا وسلفت في كذا، ويجوز وسَلَّمت إلا أن الفقهاء لا يسلمونه، واستسلف منه دراهم، وتسلفت فأسلفني.

و"المضمون": المتكفل به، الذي يكون في عهدةِ من استسلفه.

وقوله: "إلى أجل معلوم" متعلق بالسلف، ويجوز أن يتعلق بالمضمون، واستدل بالآية على صحة إحلاله والإذن فيه، وقد يقع السلف على القرض، والقرض يكون حالًّا ومؤجلًا.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين -وربما قال: السنتين والثلاث- فقال: من سَلَّفَ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم".


(١) في "الأصل" أبي قتادة عن حسان، وهو تحريف.
(٢) سورة البقرة: (٢٨٢).
(٣) ليست في "الأصل"، والمثبت من المعرفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>