للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: وقد قيل: والذي لا يستطيع أن يمل يحتمل [أن يكون] (١) المغلوب على عقله، وهو أشبه معانيه والله أعلم.

قال: والآية الأخرى: قول الله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (٢) فأمر أن يدفعوا إليهم أموالهم إذا جمعوا بلوغًا ورشدًا.

ثم قال لبعض من [خالفه] (٣): وجدنا صاحبكم يروي الحجر عن ثلاثة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخالفهم ومعهم القرآن، قال: فأي صاحب؟

قلت: أخبرنا محمد بن الحسن أو غيره من أهل الصدق ... وذكر حديث علي وابن جعفر، [فعليٌّ] (٤) لا يطلب الحجر إلا [و] (٥) هو يراه، والزبير لو كان يرى الحجر باطلاً قال: لا يحجر على بالغ [حرّ] (٥) وكذلك عثمان، بل كلهم يعرف الحجر في حديث صاحبك.

قال الشافعي: ولا يدفع ماله إليه إلا بأمرين؛ أحدهما: البلوغ، والآخر: الرشد بأن يكون حافظًا لماله عدلاً في دينه، وقال مالك وأبو حنيفة: إذا بلغ [وكان] (٦) مصلحًا لماله دفع إليه، وإن كان مفسدًا لدينه، فإن دفع إليه ماله ثم صار مبذرًا مضيعًا لماله في غير وجهه؛ حجر عليه، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق والأوزاعي وأبو ثور وأبو عبيد وأبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة وزفر: لا يحجر عليه، وتصرفه نافذ في ماله.

وروي ذلك عن النخعي وابن سيرين.


(١) ليست في "الأصل"، والمثبت من "الأم" (٣/ ٢١٨).
(٢) سورة النساء: (٦).
(٣) في "الأصل": خلفه، وهو تحريف, والمثبت من "المعرفة" (٨/ ٢٧٢).
(٤) في "الأصل": فعلى هذا، والصواب ما أثبتناه، وانظر "الأم" (٣/ ٢٢٠) "والمعرفة" (٨/ ٢٧٢).
(٥) ليست في "الأصل" والمثبت من المصادر السابقة.
(٦) ليست في "الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>