للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كل واحد من الشركاء.

و"الحدود" جمع حدّ، وهو الفاصل بين الشيئين، يريد أنه إذا قسم الملك فصار لكل واحد من الشركاء نصيب مفرد، له حَدٌّ فاصل بين نصيب الشريك الآخر، فلا شفعة فيما كان هذا سبيله، وفي هذا بيان أن الشفعة تبطل بنفس القسمة والتمييز بين الحصص بوقوع الحدود.

قال الخطابي: [يشبه] (١) أن يكون المعنى الموجب للشفعة: دفع الضرر بسوء المشاركة والدخول في ملك الشريك، وهذا المعنى يرتفع بالشفعة.

وأملاك الناس لا يجوز الاعتراض عليها بغير حجة، والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه-: أن الشفعة لا تثبت إلا للشريك دون الجار، وبه قال عمر وعلي وعثمان وابن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز ويحيى الأنصاري وربيعة ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة والثوري وابن شبرمة وابن أبي ليلى: إن الشفعة تثبت بالشركة في الملك، ثم بالشركة في الطريق، ثم بالجوار.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا الثقة، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله أو مثل معْناه لا يخالفه.

هكذا قال الشافعي عقيب حديث ابن المسيب يعني: "مثله أو مثل معناه".

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... أنه قال: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.


(١) في "الأصل": يشهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>