للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الإقرار]

أخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن سفيان، عن الزهري، عن عائشة: "أن عبد بن زمعة وسعدًا اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ابن أمة زمعة، فقال سعد: يا رسول الله، أوصاني أخي إذا قدمت مكة أن انظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه؛ فإنه ابني.

فقال عبد بن زمعة: أخي، وابن أمة أبي، ولد على فراش أبي, فرأى شبهًا "بَيِّنًا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة".

هذا حديث صحيح أخرجه البخاري (١) ومسلم (٢) وأبو داود (٣).

قال الشافعي: فألحقه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدعوة الأخ وأمر سودة أن تحتجب منه؛ لمِاَ رأى من شبهه بعتبة؛ فكان في هذا دليل على أنها لم تدفعه، وأنها قد ادعت منه ما ادعى أخوها.

وهذا استدل به الشافعي على إقرار الوارث بوارث آخر، وسعد هو سعد بن [أبي] (٤) وقاص الزهري، وعتبة هو أخوه، جاهلي، وهو الذي كسر رباعية النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد.

وعبد بن زمعة هو أخو سودة بنت زمعة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان عتبة قد عاهر من أمة زمعة فولدت ولدًا، فكان عتبة يدعي أنه ولده، وعهد إلى أخيه سعد أن يأخذه إليه، فخاصمه عبد بن زمعة فيه، فقضى له النبي - صلى الله عليه وسلم - به؛ لأنه ولد على فرايق أبيه، وحكم الإِسلام أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، فألحقه بزمعة دون


(١) البخاري (٢٤٢١) من طريق سفيان، عن الزهري به.
(٢) مسلم (١٤٥٧) من طرق عن سفيان به.
(٣) أبو داود (٢٢٧٣) من طريق سفيان أيضًا.
(٤) ليست في "الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>