للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسماة ملك بها بضع امرأة؛ فدل على تجويز الإجارة، وأن لا بأس بها على الحجج إن كان على الحجج استأجره، وقد قيل استأجره على أن يرعى له، والله أعلم.

قال: فمضت بها السنة، وعمل بها غير واحدٍ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يختلف أهل العلم ببلدنا -علمته- في إجازتها، وعوام فقهاء الأمصار.

ثم قال: أخبرنا مالك ... وذكر هذا الحديث عن رافع.

وأما الحديث الذي أورده في كتاب "الرسالة" فإنه استدل به على قبول خبر الواحد قال: فابن عمر ترك منفعة له لم يكن يرى بها بأسًا؛ لخبر رجل واحدٍ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا يتوسع إذ بلغه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخبر واحد لا يتهمه أن يخابر، ورأيه كان قبل الخبر لا بأس به.

و"المخابرة" المزارعة على نصيب معين، من الخبار، وهي الأرض اللينة، فهي مفاعلة من ذلك، وقيل: إن أصلها من خيبر؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقر خيبر في يد أهلها على أن لهم النصف من ثمارهم، أي عاملهم في خيبر، فهذا معنى قولهم في تفسير المخابرة: إنها كراء الأرض بالثلث، والربع، وغيرهما من الأنصباء.

وظاهر لفظ الشافعي -رضي الله عنه-: أنه فرق بينْ المخابرة والمزارعة، فإنه قال: وَدَلَّت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نهيه عن المخابرة على أن لا تجوز المزارعة على الثلث والربع.

قال أصحابه: المخابرة أن تكون من رب الأرض وحدها، ومن الأكاّر البذر والعمل، والمزارعة أن تكون الأرض والبذر من واحد، والعمل من الآخر.

ومن الأصحاب من قال: هما عبارة عن عقد واحد وهو الأكثر والأشهر، فإن تعاقدا على أن يكون لصاحب الأرض أو للعامل زرع بعينه يشترط على ما

<<  <  ج: ص:  >  >>