للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على السواقي والجداول؛ فإن ذلك فاسد بالإجماع.

وأما إذا شرط جزءًا لأحدهما مثل النصف والثلث والربع ونحو ذلك فإن العقد عند الشافعي فاسد، وروي مثل ذلك عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة.

وقالت طائفة: إن ذلك جائز، وروي عن علي وابن مسعود وعمار بن ياسر، وإليه ذهب ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وقال أحمد: يجوز ذلك إذا كان البذر من رب الأرض، وقد ذكر الفقهاء طريقًا في تصحيح المزارعة.

قال الشافعي: يعير الأكَّار نصف أرضه مثلًا ويكون البذر بينهما، ويعمل الأكار على الزرع، فتكون الغلة، بينهما ولا يستحق رب الأرض على الأكار أجرة نصف الأرض، ولا يستحق العامل أجرة نصف عمله؛ لأن كل واحدٍ منهما متطوع بما بذله.

وقال المزني: يكون البذر بينهما، ويكري صاحب الأرض للأكار نصف أرضه بألف -مثلاً- ويكترى عمله على نصيبه وعمل عوامله بألف، ويتقاصان بذلك، وتكون الغلة بينهما.

وقال الأصحاب: يكريه نصف أرضه بعمله وعمل عوامله على نصيبه.

فإن أراد أن يكون بينهما بالثلث أو الثلثين، أَجَّرَه ثلث الأرض بثلثي غلته.

وإن أراد أن يكون البذر من أحدهما فإن كان من رب الأرض؛ استأجر منه نصف عمله وعمل عوامله وآلته بنصف الأرض وبنصف البذر.

وإن كان البذر من الأكار؛ استأجر منه نصف الأرض بنصف عمله وعمل آلته بنصف البذر، وتفتقر هذه الإجارة إلى تقدير المدة، وروية الأرض، والعوامل، والآلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>