للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن الشُّبه فإنه يتجنبها.

والذي ذهب إليه الشافعي: أَنَّ واجد اللقطة إذا عرف من نفسه الأمانة فإنه يستحب له أخذها، وقال في موضع آخر: ولا يحل ترك اللقطة لمن وجدها إذا كان أمينًا، فقال بعض أصحابه: هي على اختلاف حالين:

فالأول: إنما أراد به إذا وجدها في قرية أو محلة يُعرف أهلها بالثقة والأمانة؛ فالظاهر سلامتها فلم يجب عليه أخذها, ولكن يستحب له.

والثاني: أراد به إذا وجدها في موضع لا يعرف أهله بالثقه أو كانت في موضع يطرقه الناس فإن الظاهر هلاكها؛ فيجب عليه أخذها.

وقال بعض الأصحاب: فيه قولان:

أحدهما: يستحب.

والثاني: يجب.

وحُكي عن مالك وأحمد أنهما كرها الالتقاط، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وهو مذهب عطاء وجابر بن زيد، هذا إذا كان الواحد أمينًا، وإن كان غير أمين فلا يأخذها؛ لأنه يعرضها للتلف.

قال الشافعي -رضي الله عنه- إذا وجد الرجل بعيرًا فأراد ردّه على صاحبه فلا بأس بأخذه؛ وإن كان إنما يأخذه ليأخذه فلا وهو ظالم.

قال: وإن كان للسلطان حمى ولم يكن على صاحب الضوال مؤنة تلزمه في رقاب الضوال؛ صنع كما صنع عمر بن الخطاب تركها في الحمى حتى يأتي صاحبها وما تناتجت فهو لمالكها، وإن لم يكن للسلطان حمى وكان يستأجر

<<  <  ج: ص:  >  >>