للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن الصباغ: وتقديره بثلاث شعرات ليس بمقدار منقول عن الشافعي، وإنما يجزئ ما يقع عليه الاسم، وبه قال داود.

وقال مالك: يجب مسح الجميع، وحكي عنه أنه إن ترك قدر الثلث جاز.

وقيل: إن ترك يسيرًا لغير قصد جاز.

وأما أحمد بن حنبل: عنه روايتان إحداهما يجب مسح الجميع، والثانية -يجب مسح أكثره.

وأما أبو حنيفة: فَرُوِي عنه ثلاث روايات:-

إحداها:- الربع، والثانية: قدر الناصية، والثالثة: قدر ثلاث أصابع، ومنهم من قال يرجع ذلك إلى الربع، وعليه يُعوِّل أصحابه، والتكرار مستحب.

وروى ذلك عن أنس بن مالك، وهو مذهب عطاء.

وقال مالك، وأبو حنيفة، والثوري، وأحمد وأبو ثور: لا يستحب التكرار فيه بماء جديد، وبه قال الحسن ومجاهد.

وقال ابن سيرين: يمسح مرتين؛ مرة فرضًا ومرة سنة.

الفرض الخامس: "غسل الرجلين إلى الكعبين" والكعبان يدخلان في الغسل، وقد ذكرنا معنى الكعبين.

الفرض السادس: "الترتيب" فبدأ بالوجه، ثم باليدين، ثم بالرأس، ثم بالرجلين.

وقال في القديم: إن نَسِي الترتيب أجزأه، وهو ضعيف.

وأما قول الأئمة من العلماء في هذه الفرائض:

فقد قال بوجوب النية في الوضوء، والغسل، والتيمم، مع الشافعي؛ على ابن أبي طالب، وربيعة، ومالك، والليث، وأحمد، وإسحاق وأبو ثور،

<<  <  ج: ص:  >  >>