للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كِتَابُ

قسْم الْفَيْء وَالْغَنِيمَةِ

أخبرنا الشافعي -رحمه الله- قال: سمعت ابن عيينة، عن الزهري، أنه سمع مالك ابن أوس بن [الحدثان] (١) يقول: "سمعت عمر بن الخطاب والعباس وعلي يختصمان إليه في أموال النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال عمر: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون المسلمين، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفق منها على أهله نفقةَ سَنَةٍ، فما فضل جعله في الكراع والسلاح عُدة في سبيل الله، ثم توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فوليها أبو بكر بمثل ما وليها رسول الله، ثم وليتها بمثل ما وليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر الصديق، ثم سألتماني أن أوليكماها فوليتكماها على أن تعملا فيها بمثل ما وليها [به] (٢) رسول الله ثم وليها به أبو بكر ثم وليتها به فجئتماني تختصمان؟! أتريدان أن أدفع إلى كل واحد منكما نصفًا؟ أتريدان مني قضاء غير ما قضيت به بينكما أولاً؟ فلا والذي بإذنه تقوم السموات والأرض لا أقضي بينكما قضاء غير ذلك، فإن عجزتما عنها فادفعاها إليَّ أكفكماها".

قال الشافعي: فقال لي سفيان: لم أسمعه من الزهري ولكن أخبرنيه عمرو ابن دينار، عن الزهري. قلت: كما قصصت؟ قال: نعم.

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة، وأخرجوه أطول من هذا وأتم، وفيه زيادة تتضمن ذكر ما جرى بين عليّ والعباس من المنازعة والخطاب عند عمر.


(١) في "الأصل": الحارث، وهو تحريف، والمثبت من "الأم" (٤/ ١٣٩) والمعرفة (٥/ ١١٢) ومصادر التخريج.
(٢) في "الأصل": فيه، والمثبت من المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>