للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوج، ولا أحب ذلك في العدة من الطلاق الذي لا يملك فيه المطلق الرجعة احتياطًا، فأما المرأة يملك زوجها رجعتها فلا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة في العدة.

قال: و"السِّرُّ" هو الجماع، والجماع هو التصريح بما لا يحل له في حاله تلك.

قال: و"بلوغ الكتاب أجله": أن تنقضي عدتها، ثم يعقد عليها -إن شاء الله تعالى- ولا يفسخه إساءة تقدمت منه بالتصريح بالخطبة في العدة؛ لأن الخطبة غير العقد.

وتفصيل المذهب: أن المعتدة المطلقة إن كانت بائنًا بالثلاث أو باللعان فهي بمنزلة المعتدة من الوفاة، وإن كانت بائنًا بخلع أو فسخ فإن الزوج يجوز له التعريض والتصريح، وأما غيره ففيه قولان: قال في "البويطي" يجوز، وعلق القول في كتاب "التعريض بالخطبة" والله أعلم.

وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن [ابن] (١) أبى مليكة: "أن ابن عمر كان إذا أنكح قال: أنكحتك على أمر الله تعالى، على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان".

قال الشافعي: وأُحِبُّ إلى أن يقدم المرء بين يدي خطبته وكل أمرٍ طلبه سوى الخطبة: حمد الله والثناء عليه، والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والوصية بتقوى الله، ثم يخطب.

وأحب للولي أن يفعل ذلك ثم يُزَوِّج، ويزيد: أنكحتك على [ما] (٢) أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

قال: فإن لم يزد على عقد النكاح، جاز النكاح. والله أعلم.


(١) ليست في "الأصل"، والمثبت من "الأم" (٥/ ٣٩)، ومصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٤٦٣)، و"المعرفة" (٥/ ٢٦٧).
(٢) ليست في "الأصل"، والمثبت من "المعرفة" (٥/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>