للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمري. فرده عمر وقد أصابها".

قال: فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "نكاحها باطل، وإن أصابها فلها صداق مثلها بما أصاب منها بما قضى لها به النبي - صلى الله عليه وسلم -" (١).

قوله: "وقد أصابها" يريد وطئها، وفي هذا مبالغة؛ لأنه رد النكاح بعد الوطء.

وقوله: "فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها ... " إلى آخر الحديث من كلام الشافعي لا من كلام عمر بن عبد العزيز، وقد أدرجه في الكلام، وقد تقدم في حديث عائشة معنى هذا الحديث.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مسلم وسعيد، عن ابن جريج قال: أخبرني عكرمة بن خالد قال: "جَمَعَت الطريق رفقة فيهم امرأة ثيب، فَوَلَّت رجلاً منهم أمرها، فزوجها رجلاً، فجلد عمر الناكح والمُنْكح ورد نكاحهما".

هكذا أخرجه الربيع في المسند، وقد رواه الزعفراني عنه في القديم، فقال: عن ابن جريج، عن عبد الحميد، عن عكرمة بن خالد وهو أصح، وكذا رواه روح بن عبادة، عن ابن جريج.

قوله: "امرأة ثيب" يريد أنها ليست ببكر، وأصله من ثَابَ يثوب إذا رجع، كأنها رجعت إلى بيت أبيها.

وقوله: "فَوَلَّت أمرها رجلاً لزوجها" والمذهب أن المرأة إذا نكحت نفسها، أو زَوَّجَها غير وليها بإذنها، فإن النكاح فاسد، فإن لم يدخل بها الزوج فلا شيء عليه، وإن وطئها نُظِر، فإن كان يعتقد إباحة ذلك عن اعتقاد أو تقليد مجتهد أو ظن منه؛ فلا حد عليه؛ لشبهة اعتقاده، وإن كان يعتقد التحريم فقال بعضهم: عليه الحد.


(١) انظر "الأم" (٥/ ١٣)، و"المعرفة" (٥/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>