للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النكاحان؛ لأنه لا يمكن إمضاؤهما, ولا أحدهما أولى من الآخر، فإن علم أن أحدهما سبق الآخر بعينه، فإن نكاح الولي الأول [أولى إلا] (١) أن يشك بعد العلم؛ فإنه يتوقف ليتبين.

وبه قال أبو حنيفة وأحمد.

وقال مالك: الأول أولى، إلا أن يدخل بها الثاني فيكون الثاني أولى والله أعلم.

...


(١) في "الأصل": إلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>