للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتارة يكون على الرأس وتارة على الأكتاف.

وأما قوله: "ولو كنت تقدمت لرجمت" أي لو كنت نهيت عنها ثم فعلها لرجمت فاعلها.

وأما ما روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: "متعتان كانتا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أنهى عنهما وأعاقب [عليهما] (١):

إحداهما: متعة النساء؛ فلا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل ألا غيبته في الحجارة.

والأخرى: متعة الحج؛ افصلوا حجكم من عمرتكم؛ فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم.

فَبَيِّنٌ في قول عمر أن نهيه عن متعة الحج على الاختيار لإفراد الحج عن العمرة، لا على التحريم.

وأما متعة النكاح فإنما نهى عنها، وأوعد العقوبة عليها؛ لأنه علم نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها بعد الإذن فيها، وبذلك احتج في بعض ما روي عنه، فلا يجوز أن يظن به غير ذلك، وهو يترك رأيه ويرد قضاء نفسه بخبر يرويه غيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك فيما انتشر عنه من دية الجنين، وميراث المرأة من دية زوجها وغير ذلك، فكيف يستجيز خلاف ما يرويه بنفسه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير ثبوت ما نسخه عنده، وهو كقول علي لابن عباس: "أنت امرؤٌ تائه؛ إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة" إلا أن رأوي حديث علي ذكر ما احتج به عليه، وراوي حديث عمر لم يذكره في أكثر الروايات عنه، وقد ذكره بعضهم والله أعلم.


(١) في "الأصل": عنها، والمثبت من "المعرفة" (٥/ ٣٤٥)، وسنن البيهقي الكبرى (٧/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>