للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحد، وأعطاها نصف الصداق".

قال الشافعي: ولسنا ولا إياهم [ولا] (١) أحد علمته يقول بهذا، وإنما [أورد] (٢) هذا إلزامًا للعراقيين في خلاف علي وابن مسعود.

قال: ولم يختلف الناس -فيما علمت- في أن الزانية المسلمة لا تحل لمشرك وَثَنِّي ولا كتابي، وأن المشركة الزانية لا تحل لمسلم زان ولا غيره، فإجماعهم على هذا المعنى في كتاب الله؛ حجة على من قال: هو حكم بينهما، والله أعلم.

...


(١) ليست في "الأصل"، والمثبت من المصادر السابقة.
(٢) في "الأصل": أراد، والمثبت من المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>