للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما أبو داود فأخرجه (١) عن عثمان بن أبي شيبة، عن هشيم وإسماعيل، عن خالد.

وأما الترمذي فأخرجه (٢)، عن أبي سلمة يحيى بن خلف، عن بشر بن المفضل، عن خالد ... وذكر نحو البخاري.

وإنما ذكر الشافعي هذا الحديث؛ تأكيدًا وتحقيقًا لما ذهب إليه مما شرحناه في حديث أم سلمة.

وقوله: "للبكر سبع وللثيب ثلاث" بلام التمليك، وأنه فصل بين البكر والثيب بالعدد يدل على ثبوت ما قاله الشافعي، ولو كان ذلك على جهة القضاء كما ذهب إليه من ذهب لم يكن ذلك لها, ولا للفصل بينهما معنى في ذلك، ولما اختارت أم سلمة حقها حيث قالت: "ثلاث"، ولكان قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في التثليث كقوله في التسبيع، فلما قال في التسبيع: "سبعت عندهن" وقال في التثليث: "ثم درت" فاختارت التثليث حق لها؛ إلا على وجه القضاء والله أعلم.

أخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توفي عن تسع نسوة، وكان يقسم لثمان".

وأخرجه بالإسناد: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبض عن تسع نسوة، وكان يقسم

بينهن لثمان".

أخرج الأولى في كتاب "الخلع" والثانية في كتاب "أحكام القرآن" وهو طرف من حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.

أما البخاري فأخرجه (٣) عن إبراهيم بن موسى، عن هشام بن يوسف، عن


(١) أبو داود (٢١٢٤).
(٢) الترمذي (١١٣٩).
(٣) البخاري (٥٠٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>