للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما يأمر بطلاق طاهر من حيضها التي يكون لها حيض وطهر.

قال: وطلاق السنة فيها أن يطلقها طاهرًا من غير جماع في الطهر الذي خرجت من حيضه.

وأما قوله: "مره فليراجعها" فإن هذا أمر مستحب ولا يجب عليه، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.

وقال مالك: يلزمه أن يراجعها. والمستحب أن يطلقها واحدة ليأمن الندم على الطلاق الثلاث، ولا بينة عند الشافعي في تفريق الطلاق، بل سواء طلقها واحدة أو ثلاثًا، لكن بشرط أن تكون في حال طهر، لكن الأولى أن يفرق الطلاق، وروي ذلك عن عبد الرحمن بن عوف والحسن بن علي والشعبي وابن سيرين وإسحاق وأبي ثور وهي إحدى الرواتيين عن أحمد، وقال مالك وأبو حنيفة: جمع الثلاث بدعة محرم إلا أن أبا حنيفة يجوز عنده أن يطلقها واحدة ويراجعها، ثم يطلقها أخرى ثم يراجعها، ثم يطلقها الثالثة.

وقال أهل الظاهر والشيعة: الثلاث محرمة، فإذا أوقعها لم يقع منها شيء، ومنهم من قال: يقع منها واحدة والله أعلم.

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم، عن ابن جريج: "أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه: هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم".

هكذا روى الشافعي هذا الأثر في كتاب "اختلاف الحديث" عقيب الحديث الذي قبله، وهو صريح في صحة وقوع الطلاق على الحائض، ونافع أخبر بحال ابن عمر من غيره، وإذا اعتبرت روايات حديث طلاق ابن عمر وجدت الجماعة قد أخرجوه، وذكروا الاعتداد بالطلقة عليه وأنها حسبت من طلاق زوجته، كذا في سياق روايات الحديث على اختلاف ألفاظهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>