للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث

اجتماع العدتين

قد تقدم في كتاب النكاح في نكاح المعتدة، حديث رشيد الثقفي وزوجته طليحة، وحديث زاذان عن علي -رضي الله عنه- وذكرنا من المذاهب هناك ما يغني عن إعادته ها هنا، لكن قد أخرج الشافعي: عن عبد المجيد، عن ابن جريج قال: أخبرنا عطاء "أن رجلاً طلق امرأته فاعتدت منه، حتى إذا بقي شيء من عدتها نكحها رجل في آخر عدتها، جهلاً ذلك وبنى بها، فأتى علي ابن أبي طالب في ذلك ففرق بينهما وأمرها أن تعتد ما بقي من عدتها الأولى، ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة، فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار إن شاءت نكحت وإن شاءت فلا".

وقال الشافعي فيما بلغه عن صالح بن مسلم، عن الشعبي أن عليًا قال في التي تتزوج في عدتها: تتم ما بقي من عدتها من الأول، وتستأنف من الآخر عدة جديدة.

قال الشافعي: وكذلك نقول وهو موافق لما روينا عن عمر وهم يقولون: عليها عدة واحدة، ويخالفون ما روي عن علي.

وقال في القديم (١): فقيل: هذا قضاء عمر وعلي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم كما قلنا، فعمَّن أخذت قولك؟ قال: عن إبراهيم. قلنا: أو ما زعمت أن إبراهيم وحده لا يكون حجة فكيف يكون حجة على من زعمت أن ليس لأحد من الأمة خلافه لأن ذلك قولك وقولنا في الواحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.


(١) انظر المعرفة (١١/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>