للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حيث رضي إذا كان زوجها غائبًا ولم يكن له وكيل بتحصينها.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع أن بنت سعيد بن زيد كانت عند عبد الله فطلقها البتة، فخرجت فأنكر ذلك عليها ابن عمر.

هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (١) وقال: وكانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان، وهو المذكور في حديث الشافعي ومن لا يعرف هذا يظن أن عبد الله المذكور في الحديث هو عبد الله بن عمر لأجل ذكر نافع وليس هو إنما هو عبد الله بن عمرو بن عثمان.

وهذا الحديث مؤكدًا لما تقدم ذكره من الحديث في لزوم المعتدة مسكنها.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول: نفقة المطلقة ما لم تحرم، فإذا حرمت فمتاع بالمعروف.

قوله: "ما لم تحرم" أي ما لم تحرم على الزوج وهي: إما التي لا تملك رجعتها أو المطلقة ثلاثًا، فإن المطلقة ثلاثًا تحرم عليه نكاحها إلا أن تنكح زوجًا غيره، والتي لا تملك رجعتها تحرم عليه إلا بعقد جديد.

والمعنى في الحديث: أن النفقة إنما تجب للمطلقة التي تملك رجعتها.

وأما البائن والمبتوتة: فلا نفقة لها.

وقوله: فمتاع بالمعروف" يريد به المتعة، وقد تقدم في كتاب الصداق القول في المتعة، ولمن هي، ومقدارها، والتقدير في الكلام فإذا حرمت فلها متاع بالمعروف أي من غير تقتير ولا إسراف.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج قال: قال عطاء:


(١) الموطأ (٢/ ٤٥٣/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>