للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"ليست الحبلى المبتوتة منه في شيء، إلا أنه ينفق عليها من أجل الحبل، فإذا كانت غير حبلى فلا نفقة لها.

قد تقدم فيما سبق أن المطلقة البائن إذا كانت حائلًا فلا نفقة لها وإنما هي السكنى، وإذا كانت حاملًا فلها النفقة، وهل النفقة للحمل أو للحامل؟ فيه قولان:-

أحدهما: للحمل, لأنها لو كانت حائلًا لم تجب لها نفقة، فإذا رضعت سقطت نفقتها.

الثاني: أنها للحامل لأنها تجب مع اليسار والإعسار.

وقوله: "ليست الحبلى المبتوتة منه في شيء" أي ليست من الإنفاق في شيء إلا أن ينفق عليها من أجل الحبل، وهذا يعضد ما تقدم ذكره في حديث جابر، إلا أنه موجه على القولين، فجائز أن تكون النفقة للحمل، وأن تكون للحامل لأنه قال: إلا أن ينفق عليها من أجل الحبل، فجعل الحبل علة في الإنفاق عليها, ولم يصرح أن النفقة للحمل أو للحامل، فجاز صرفه إلى الجهتين.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>