للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟

فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشًا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبًا ولا شيئًا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة: حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتُعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.

قال الشافعي: الحفش: البيت الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره.

والقبض (١): تأخذ من الدابة موضعًا بأطراف أصابعها، والقبض تأخذ بالكف كلها.

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.

أما مالك (٢): فأخرجه في الموطأ إسنادًا ولفظًا.

وأما البخاري (٣): فأخرجه عن إسماعيل وعبد الله بن يوسف، عن مالك وعن مسدد، عن يحيى، عن شعبة، عن حميد.

وأما مسلم (٤): فأخرجه عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن ابن المثنى عن غندر.

وعن أبي بكر والناقد، عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن حميد.

وأما أبو داود (٥): فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.

وأما الترمذي (٦): فأخرجه عن الأنصاري، عن معن، عن مالك ولم يذكر سؤال حميد لزينب.


(١) في الأصل كتب فوقها: [كذا] قلت: والصواب بالمهملة [القبض] وكذا في المسند وانظر اللسان مادة: قبض.
(٢) الموطأ (٢/ ١٠١/٤٦٥/ ١٠٢, ١٠٣).
(٣) البخاري (٥٣٣٤ , ٥٣٣٥, ٥٣٣٦ , ٥٣٣٧).
(٤) مسلم (١٤٨٦, ١٤٨٧ ,١٤٨٨, ١٤٨٩).
(٥) أبو داود (٢٢٩٩).
(٦) الترمذي (١١٩٥ , ١١٩٦, ١١٩٧) وقال: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>