للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرج الثانية (١): عن عبيد الله بن سعيد، عن يحيى.

هؤلاء كلهم عن مالك.

وأخرج الثانية أيضًا عن محمد بن عبيد، عن علي بن هاشم، عن عبيد الله ابن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة.

وقال في أخرى له: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

الرَضاع -بفتح الراء-: مصدر رضع يرضع رضاعًا ورضاعة.

وهذا أخي من الرضاعة، وهو رضيعي.

ومعنى قوله: "يحرم من هذا ما يحرم من هذا" استواؤهما في معنى التحريم يريد كلما حرم من جانب الولادة كالأم والبنت والأخت فإنه يحرم ما كان مثله من الرضاعة، كالمرضعة ومن رضع على لبنه ابنًا كان أو بنتًا وأختهما وكذلك هو في جانب الولادة مثله في جانب الرضاعة ولهذا قال في رواية النسائي: "ما يحرم من النسب" مكان الولادة لأن لفظ النسب أعم من لفظ الولادة وأوضح.

قال الشافعي: قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} إلى قوله: {اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (٢) فاحتمل إذ ذكر الله تحريم الأم والأخت من الرضاعة فأقامهما في التحريم مقام الأم والأخت والنسب؛ أن تكون الرضاعة كلها تقوم مقام النسب فما حرم بالنسب حرم بالرضاعة مثله، وبهذا نقول بدلالة [سنة] (٣) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقياس على القرءان. والله أعلم.


(١) النسائي (٦/ ٩٨ - ٩٩).
(٢) [النساء: ٢٣].
(٣) من الأم (٥/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>