للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على محمد وآله

[كتاب الجراح]

وفيه خمسة أبواب:

الباب الأول في تحريم القتل

أخبرنا الشافعي: أخبرنا الثقة -وهو يحيى بن حسان- عن حماد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، عن عثمان بن عفان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا من إحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير [نفس] " (١).

هكذا أخرجه في كتاب اختلاف الحديث، وعاد أخرجه في كتاب "جراح العمد" بهذا الإسناد ولم يسم الثقة، وقال: ابن سهل بن حنيف وفيه: "لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث".

هذا حديث صحيح، قد أخرجه الترمذي والنسائي وذكر اعتذار عثمان ومناشدته أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما عزم مَنْ عَزَمَ على قتْلهِ وحَصَرَهُ في دارهِ.

وأما الترمذي (٢): فأخرجه عن أحمد [بن عبدة] (٣) الضبي، عن حماد بن زيد بالإسناد.

وقال: روى حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد هذا الحديث فرفعه.

ورواه القطان وغير واحد عن يحيى بن سعيد فوقفوه على عثمان.

قال: وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عثمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.


(١) من الأم (٦/ ٣).
(٢) الترمذي (٢١٥٨) وقال: حسن.
(٣) تكررت في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>