للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سل في قتل شأس؟ فقال: إحدى ثلاث لا يرضيني (١) غيرها. فقالوا: ما هي؟ قال: تحيون إليَّ شأسًا، أو تملئون ردائي من نجوم السماء، أو تدفعون إليَّ غنيا بأسرها فأقتلها. ثم لا أرى أني أخذت عوضًا وقتل كليب وائل فاقتتلوا دهراً طويلًا واعتزلهم بعضهم، فأصابوا ابنًا له يقال له: بجير فأتاهم فقال: قد عرفتم عزلتي فبجير بكليب وكفوا عن الحرب. قالوا: بجير بشسع كليب فقاتلهم وكان معتزلًا.

فيقال إنه نزل في ذلك وغيره مما كانوا يحكمون به في الجاهلية، حكم الله بالعدل فسوى في الحكم بين عباده الشريف منهم والوضيع {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} (٢).

فيقال: إن الإسلام نزل وبعض العرب يطلب بعضًا بدماء وجراح فنزل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} (٣) الآية والآية التي بعدها. قال: ولم أعلم ممن لقيت من أهل العلم مخالفًا في أن الدمين متكافئان بالحرية والإسلام، فإذا قتل الرجل المرأة عمدًا قتل بها، وإذا قتلته قتلت به، ولا يؤخذ من المرأة ولا من أوليائها شيء للرجل إذا قتلت به ولا إذا قتل بها.

وقال الشافعي: وليسوا يقولون بهذا، يقولون: بينهم القصاص في النفس.

أورده فيما ألزم العراقيين من خلاف علي، وروى أيضًا عن الحسن وعلي وكلاهما منقطع.

وقال ابن المنذر: وروي عن علي والحسن خلاف ذلك.


(١) في الأم (٨/ ٨): (يغنيني).
(٢) [المائدة: ٥٠].
(٣) [البقرة: ١٧٨ - ١٧٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>