للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن في جميع ما دونها حكومة.

وجملة الأمر: أن القصاص فيما دون النفس يثبت في الأطراف والجراح: أما الأطراف: فسيرد الكلام فيه.

وأما الجراح: فإنما يجب القصاص في الجراح إذا انتهى إلى العظم، وتسمى الجراح التي تكون في الرأس والوجه الشجاج دون سائر البدن، وليس في الشجاج قصاص مثل الموضحة ولا دية مقدرة وإنما فيها الحكومة، وما بعد الموضحة ففيها أرش مقدر، وتنفرد الموضحة بجواز القصاص فيها والدية. والله أعلم.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا الثقة، عن عبد الله بن الحارث -إن لم أكن سمعته من عبد الله- عن مالك بن أنس، عن يزيد بن قسيط، عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة بنصف دية الموضحة.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مسلم، عن ابن جريج، عن الثوري، عن مالك، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن ابن المسيب عن عمر وعثمان مثله أو مثل معناه.

قال الشافعي: وقرأنا على مالك: أنا لم نعلم أحدًا من الأئمة في القديم ولا في الحديث؛ قضى فيما دون الموضحة بشيء.

قال الشافعي: وهو -والله يغفر لنا وله- يروي عن إمامين عظيمين عمر وعثمان قضاء فيما دون الموضحة بشيء مؤقت.

قال البيهقي (١): روينا عن عبد الرزاق أنه سأل مالك بن أنس أن يحدثه بحديث عمر وعثمان في الملطاة فامتنع، وقال: إن العمل عندنا على غيره ورجله عندنا ليس هناك -يعني يزيد بن عبد الله بن قسيط- إسناد هذا الحديث


(١) المعرفة (١٢/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>