للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن مسلم بن جندب، عن أسلم -مولى عمر بن الخطاب- أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "قضى في الضرس بجمل، وفي الترقوة بجمل، وفي الضلع بجمل".

قوله: "قضى" أي حكم وأوجب في دية الضرس بجمل.

والترقوة: العظم المستطيل فيما بين نقرة النحر والعاتق، وهما ترقوتان عن جانبي الثغرة.

قال الشافعي: في الأضراس خمس خمس لما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "في السن خمس" وكانت الضرس سنا. قال: وأنا أقول يقول عمر في الترقوة والضلع، لأنه لم يخالفه أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما علمته، فلم أر أن أذهب إلى رأي فأخالفه به.

هكذا قال في كتاب "اختلافه مع مالك"، وفي كتاب "الديات" وهو قول سعيد بن المسيب.

وقال في كتاب "الجراح" (١): يشبه -والله أعلم- أن يكون ما حكي عن عمر فيما وصف حكومة لا توقيت عقل، ففي كل عظم كسر من إنسان غير السن حكومة وليس في شيء منها أرش معلوم.

وقال أصحاب الشافعي في الترقوة والضلع قولان:-

أحدهما: في كل واحد جمل.

والثاني: أن فيهما الحكومة.

ومنهم من قال: ليس فيها إلا الحكومة قولاً واحداً، وإنما أوجب جملا تقدير الحكومة به.


(١) الأم (٦/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>