للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الترمذي (١): فأخرجه عن ابن سعد الكندي، عن ابن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو وعن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

ولهؤلاء الأئمة روايات كثيرة لهذا الحديث أطول من هذه.

الجنين: الولد ما دام في بطن أمه فعيل بمعنى مفعول، والجمع الأجنة، وإنما سمي جنينا: لأنه مستور ببطن أمه من جننت الشيء إذا سترته.

وقوله: "سقط ميتًا" يريد: خرج من بطن أمه ميتًا بضرب الأخرى لها ولذلك قوله: فطرحت جنينها.

والغرة عند العرب: اسم يقع على أنفس شيء يهلك وأفضله فالفرس غرة مال الرجل، والعبد غرة ماله، والبعير النجيب غرة ماله، والأمة الفارعة غرة ماله.

وقيل: الغرة عند العرب: العبد أو الأمة.

قال الزهري: لم يفصل النبي - صلى الله عليه وسلم - في جعله في الجنين غرة إلا جنسًا واحدًا من أجناس الحيوان وهو قوله: "عبد أو أمة" وغزة المال أفضله، وغزة القوم: سيدهم، والغرة: البياض في وجه الفرس.

وروى عن أبي عمرو أنه قال في تفسير غرة الجنين: لا يكون الأبيض من الرقيق.

والنبي - صلى الله عليه وسلم - كنى بالغرة عن الجسم جميعه.

والعبد والأمة مجروران لأنهما بدل من غرة، وقد روى "غرة عبد أو أمة" بإضافة الغرة إلى العبد والأول أشبه.

والعصبة من الأقارب: من يرث مال الميت جميعه إذا انفرد كالأب والابن والأخ من الأب والأم والعم ونحو ذلك، أو يرث ما تبقى من المال بعد أخذ


(١) الترمذي (١٤١٠) وقال: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>