للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل العاشر

في جراح العبد

أخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب أنه قال: عقل العبد في ثمنه.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا يحيى بن حسان، عن ليث بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب أنه قال: عقل العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته.

قال ابن شهاب: وكان رجال (١) سواه يقولون: يُقوَّم بسلعة.

معنى قوله: عقل العبد في ثمنه: أن دية ما يستحقه من جراحه تكون بنسبة ثمنه كما أن جراح الحر بنسبة ديته.

قال الشافعي في العبد يقتل: فيه قيمته بالغة ما بلغت.

وتفصيل المذهب: أن جراح العبد مقدرة بقيمته، ففي يديه جميع القيمة، وفي يده نصف القيمة، وفي موضحته نصف عشر القيمة، وفي إصبعه عشر القيمة، كما قدرت هذه الجراحات في الجزء من ديته.

وروي مثل ذلك عن عمر وعلي.

وعن أبي حنيفة روايتان:-

إحداهما: مثل الشافعي، والأخرى: أن ما كان فيه جمال كاللحية والحاجبين يجب فيه ما نقص من ثمنه والباقي مقدر.

وقال محمد بن الحسن: يجب ما نقص.

وقال مالك: يجب ما نقص إلا في الموضحة، والمنقلة، والمأمومة، والجائفة.

ومعنى قوله: "يقيم بسلعة" أي يقال: كم قيمة هذا العبد مجروحًا؟ وكم قيمته سليمًا؟ فما نقص فهو الذي يجب فيه. وهذا هو مذهب محمد بن الحسن مطلقًا، وبعض مذهب أبي حنيفة ومالك.


(١) في الأصل زاد [في] والأحسن حذفها كذا في الأم (٦/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>