للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن الخطاب كتب في قتيل وجد ما بين خيوان وادعة: أن يقاس ما بين القريتين، فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليه منهم خمسون رجلاً حتى يوافوه بمكة، فأدخلهم الحجر فأحلفهم ثم قضى عليهم بالدية، فقالوا: ما وفت أموالنا أيماننا، ولا أيماننا أموالنا، فقال عمر: كذلك الأمر.

قال الشافعي: وقال غير سفيان عن عاصم الأحول، عن الشعبي قال عمر بن الخطاب: حقنتم بأموالكم دماءكم، ولا يطل دم امرئ مسلم.

قال الشافعي: هذا إنما رواه الشعبي، عن الحارث الأعور. والحارث مجهول، ونحن نروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالإسناد الثابت أنه بدأ بالمدعين فلما لم يحلفوا قال: "فتبرئكم يهود بخمسين يمينا" وإذ قال: "تبرئكم" فلا يكون عليهم غرامة، ولما لم يقبل الأنصار اليمين وداه النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يجعل على يهود والقتيل بين أظهرهم ميتًا.

قال المزني: سمعت ابن عبيد يقول: سمعت الشافعي -رضي الله عنه- يقول: سافرت إلى خيوان وادعة أربعة عشر سفرًا، أسألهم عن حكم عمر بن الخطاب في القتيل وأحكي لهم ما روي عنه، فقالوا: إن هذا لشيء ما كان ببلدنا قط، قال الشافعي: والعرب أحفظ شيء لأمر كان.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>