للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الثاني

في المرتد

أخبرنا الشافعي: أخبرنا الثقة، عن حماد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، عن عثمان بن عفان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس".

هذا حديث صحيح متفق عليه، وقد تقدم ذكره في باب: تحريم القتل من كتاب "الجراح"، وذكرنا اختلاف طرقه، وذكرنا هناك ما أغنى عن إعادته.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن أيوب، عن أبي تميمة، عن عكرمة قال: لما بلغ ابن عباس أن عليًا -كرم الله وجهه- حرق المرتدين أو الزنادقة قال: لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه" ولم أحرقهم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله".

هذا حديث صحيح: أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.

أما البخاري (١): فأخرجه عن علي بن عبد الله، عن سفيان.

وعن أبي النعمان، عن حماد بن زيد كلاهما عن أيوب.

وأما أبو داود (٢): فأخرجه عن أحمد بن حنبل، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب.

وأما الترمذي (٣): فأخرجه عن أحمد بن عبدة، عن الثقفي، عن أيوب.

وأما النسائي (٤): فأخرجه عن محمد بن عبد الله بن المبارك، عن أبي هشام،


(١) البخاري (٣٠١٧، ٦٩٢٢).
(٢) أبو داود (٤٣٥١).
(٣) الترمذي (١٤٥٨) وقال: صحيح حسن.
(٤) النسائي (٧/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>