للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الحديث هكذا أخرجه مالك في الموطأ (١) إسنادًا ولفظًا، وزاد بعد قوله: أبي موسى -وكان عاملا.

يقال: هل فيكم من مغرِبة خبر -بكسر راء مغربة وهو الأكثر وبفتحها مع الإضافة فيهما أي: هل جاء معك من خبر غريب، ويقال بغير الإضافة، وأصله من الغرب: البعد.

والذي جاء في المسند: لم أحضر ولم أرض ولم آمر، والذي جاء في الموطأ وفي سنن البيهقي (٢): ولم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني، كأنه أشبه بالحال: لأن غرض عمر أنه لمن يحضر هذه القصة، ولم يأمر بها, ولم يرض إذ بلغته لا أنه لم يأمر بها إذ بلغته، والظاهر أن هذا سهو من الكاتب الأول ثم اتسعت النسخ على ذلك.

وهذا الحديث استدل به على استتابة المرتد، وذلك أن الاستتابة مشروعة في حقه، وبذلك قال أكثر أهل العلم.

وحكي عن الحسن البصري أنه قال: لا يستتاب.

وقال عطاء: إن كان مسلمًا في الأصل لم يستتب، وإن كان أسلم ثم ارتد استتيب.

وهذه الاستتابة واجبة أم مستحبة؟ قولان:-

أحدهما: أنها مستحبة. وبه قال أبو حنيفة لأن من بلغته الدعوة لا تجب استتابته وكذلك المرتد.

والثاني: أنها واجبة.

وهل يستتاب به في الحال أو يتأنى به ثلاثا؟ فيه قولان:-


(١) الموطأ (٢/ ٥٦٥ رقم ١٦).
(٢) السنن الكبير (٨/ ٢٠٦ - ٢٠٧)، والمعرفة (١٢/ ٢٥٧ - ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>