للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت له: هذا رأي من عبد الله بن عمرو، وفي رواية عمرو بن شعيب: والمجان قديما وحديثًا سلع يكون ثمن عشرة ومائة ودرهمين، وإذا قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ربع دينار قطع في أكثر منه، فأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن يقبل روايته وتترك شيئًا رواها يوافق أقاويلنا وتقول غلط، فكيف ترد روايته مرة ثم تحتج بها على أهل الصدق والحفظ؟ مع أنه لم يرو شيئًا يخالف قولنا. وبسط الكلام في ذلك إلى أن قال: فليس لأحد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة وعلى المسلمين اتباع أمره.

قال الشافعي: فلا إلى حديث صحيح ذهب، ولا إلى ما يذهب إليه من ترك الحديث واستعمل ظاهر القرءان. والله أعلم.

وقال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي، عن سفيان، عن عيسى بن أبي عزة وعن الشعبي، عن ابن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقًا في قيمة خمسة دراهم.

وهم يخالفون هذا، يقولون: لا يقطع في أقل من عشرة دراهم.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى ابن حبان أن رافع بن خديج أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا قطع في ثمر ولا كَثَر".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى ابن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن رافع بن خديج عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثله.

هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي.

أما الترمذي (١): فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن يحيى بن سعيد، عن محمد، عن عمه، عن رافع. وقال: هكذا روى بعضهم وروى مالك وغير


(١) الترمذي (١٤٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>